مركز المعجم الفقهي

10297

فقه الطب

- وسائل الشيعة جلد : 16 من صفحة 309 سطر 15 إلى صفحة 310 سطر 13 باب 1 تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر واباحتها عند الضرورة بقدر البلعة 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمان ابن سالم عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني جعلني الله فداك لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير قال : ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه ( ذلك - علل ) من رغبة منه فيما حرم عليهم ( أحل لهم - يه ) ولا زهد فيما أحل لهم ( حرم عليهم - يه ) ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحله لهم واباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم اباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فامره ان ينال منه بقدر البلعة لا غير ذلك ثم قال : اما الميتة فإنه لا يد منها ( لم ينل منها - خ ل ) أحد الأضعف بدنه ( ونحل جسمه ) ( * ) وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة الا فجأة : واما الدم فإنه يورث اكله الماء الأصفر ( ويبخر الفم ) وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه